أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 698 لسنة 2021، بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج"، بهدف توفير غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة، التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.
وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم، بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
وحدد النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، 7 اختصاصات للجنة الإدارية وهي:
1- اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المجمعة.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للإدارة المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفي للعاملين.
3- إقرار النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ومعاملاتهم المالية لاعتمداها من الجمعية العامة.
4- إقرار التقرير السنوي عن نشاط المجمعة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمنًا حساب جاري الشركات الأعضاء وقائمة المركز المالي والموازنة التقديرية.
5- التقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد.
6- تقديم أي مقترحات إلى الجمعية العامة بما يساعد على تحقيق أهداف المجمعة.
7- الموافقة على العقود التي تبرمها المجمعة لتحقيق أغراضها، عدا عقود البيع التي تمس أصول المجمعة فيتعين موافقة الجمعية العامة، ويمكن للجمعية العامة تفويض اللجنة الإدارية أو رئيسها في التصرف في الأصول وفقًا لما يتراءى لها.
© جميع الحقوق محفوظة 2021 المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج النظام الاساسى لمجمعة تأمين السفر بالخارج